للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحد، وهو: حتى يبدو صلاحها، أي: حتى تحمرَّ، أو تصفرَّ، وتُشقح جاءت بفتح القاف وكسرها.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ- وَاللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ- قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ- قَالَ أَحَدُهُمَا: بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ: الْمُعَاوَمَةُ- وَعَنِ الثُّنْيَا، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا.

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ- وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ- عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ: بَيْعُ السِّنِينَ: هِيَ الْمُعَاوَمَةُ.

قوله: ((الْمُعَاوَمَة)): المعاومة: هي بيع الثمر سنين، أو أعوامًا، كبيع ثمر هذا النخل عشر سنوات، أو خمس سنوات، فهذا لا يجوز؛ لما فيه من بيع المجهول والمعدوم، تبيع عشر سنين من ثمر النخل، ويمكن أن يُخرج النخل الآن، وفي السنة القادمة لا يخرج شيئًا، أو يخرج ثمرًا قليلًا، فمن يدري؟ ! وهذا من بيع المجهول، أو المعدوم، أما تأجير السنين فلا بأس به، وهو ما يسمى عند أهل نجد صبرة، فيؤجر البستان، أو الأرض سنين طويلة، بعضهم يؤجرها مائتي سنة، وبعضهم ألف سنة، وإلى الآن ما زالت بعض الأراضي مؤجرة منذ سنين طويلة، وقد تطول حتى يصير المستأجر كالمالك، وورثة المؤجِّر لا يستطيعون أن يخرجوهم من البساتين أو الأراضي؛ لأن معهم عقودَ إيجارٍ بها.

وقوله: ((وَعَنِ الثُّنْيَا)): الثنيا هي الاستثناء؛ كبعتك هذه الغنم إلا بعضها، فلا بد أن يُعلَمَ المستثنى من البيع، كبعتك هذه الغنم إلا خمسًا، أو بعتك هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>