للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأرض إلا ربعها، ولهذا فقد قال في اللفظ الآخر: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَالثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ)) (١).

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، وَعَنْ بَيْعِهَا السِّنِينَ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ.

قوله: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ)): هذا مجمل، كما سيأتي في الباب التالي.

وقوله: ((وَعَنْ بَيْعِهَا السِّنِينَ) يعني: نهى عن بيع الثمر بالسنين؛ لما فيه من الجهالة.

وقوله: ((وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ) أي: عن بيع الثمر حتى يبدو به الصلاح.


(١) أخرجه الترمذي (١٢٩٠)، والنسائي (٣٨٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>