للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ. ح، وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ- أَيْضًا- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَا: فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَجَّاجٌ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا)).

في هذه الأحاديث: بيان أن من باع سلعة على شخص، ثم أفلس المشتري وحُجر عليه لكثرة غرمائه، فإن من وجد متاعه عنده في حاله ولم يتغير فإنه أولى به من غيره، ويأخذه.

والحديث الأول فيه أربعة من التابعين على نسق، وهم: سعيد، وأبو بكر بن عمرو بن حزم، وأبو بكر بن عبد العزيز، وعمر بن الحارث بن هشام.

وفيها: أن من أدرك متاعه عند المفلس فإنه أحق به من غيره، وقوله: ((إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ)): بشرط ألَّا يتغير، أما إذا تغير فإنه يكون للغرماء، فإذا أعلن الحاكم الشرعي الحجر على مال مفلس فإنه يحصر ما عنده من المال ويحصيه، ثم يوزعه على الغرماء بالنسبة التي لهم على الغارم، مثاله: شخص باع على شخص سيارة فوجدها بعينها ولم تتغير فله أن يأخذها، أما إذا تغيرت فإنه يأخذ بالنسبة كغيره مع الغرماء، وإن شاء رجع فيها بعينها في صورة الإفلاس والموت، لكن الذي يظهر: أنه إذا مات فإن الورثة يقومون مقام الميت، فإذا كان عنده مال فإنه يُقضَى دينه من رأس التركة، أما إذا لم يفلس وقد باع سيارة على شخص، ثم توفي وله مال فيُقضَى الدين من رأس المال قبل تقسيم التركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>