للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال النووي رحمه الله: ((قال أبو حنيفة: لا يجوز له الرجوع فيها، بل تتعين المضاربة)) (١).

ولعل هذا الحديث لم يصله، أو أنه تأوله.

والصواب: أنه إذا وجد السلعة التي باعها لم تتغير ولم تزد ولم تنقص، فإنه يأخذها ويقدَّم على الغرماء، أما إذا تغيرت- بزيادة، أو نقصان- فإنها تدخل ضمن ماله ويحصل من كانت له السلعة على نسبته، كباقي الغرماء.


(١) شرح مسلم، للنووي (١٠/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>