للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ما حكم شراء ذوات السموم؛ ليستفاد من سمومها في العلاج؟

والجواب: لا يُدفع مال لشرائه، لكونه مثل الدم، يبذل دون مقابل، وكما إذا احتاج إلى كلب صيد ليس له أن يشتريه، لكنه يُهدَى، ولا يباع، كما سبق، والأفاعي كلها كذلك، ليس لها ثمن ولا تباع؛ لأن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه، ما عدا بعض الأشياء مثل: الذهب، والحرير، فهما محرمان على الرجال، لكن هما يباعان؛ لأنهما يحلان للنساء.

فإذا لم يتحصل عليها إلا بالمال؟ ! فليس له ذلك، اللهم إذا كانت هناك ضرورة يخشى منها الموت.

<<  <  ج: ص:  >  >>