للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تأول ذلك بأن أخذ خمرًا من ذمي وباعه، واحتسب ثمنه من الجزية متأولًا.

وقوله: ((فَجَمَلُوهَا) يعني: أذابوها على النار حتى صارت دهنًا، فقالوا: إنها أصبحت دهنًا الآن وقد تغيرت، فليست شحومًا، وهذه حيلة على محرَّم.

[١٥٨٣] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا)).

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الشَّحْمُ، فَبَاعُوهُ، وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)).

في هذه الأحاديث: تحريم بيع الميتة، والخمر، والخنزير، والأصنام.

وقد اختلف العلماء في الخمر، هل يجوز تخليلها، أو لا يجوز؟

فقال بعض العلماء: يجوز تخليلها، وقال آخرون: لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقتها، ولم يأمر بتخليلها، وإذا تخللت بنفسها فهذا كذلك محل خلاف بين أهل العلم.

وفيها: دليل على تحريم الحيل، وأن الحيلة على محرم لا تخرجه عن كونه محرمًا؛ ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة تطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، يعني: يجعلونها في المصابيح والسُّرُج، ولم يكن هناك كهرباء، فكانوا يجعلون الشحم والودك للمصباح، يوضع فيه فتيلة أو خرقة، ويشعل في طرفها النار، وفي الطرف الآخر الشحوم، أو الودك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا، هُوَ حَرَامٌ) يعني: الانتفاع بها في الاستصباح، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه حيلة، والحيلة باطلة، فالشحوم

<<  <  ج: ص:  >  >>