للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والرصاص، والحديد، والأرز وغيرها، فلا بأس فيها بالزيادة، ولا بأس بعدم التقابض بمجلس العقد.

القول الثاني: ذهب جمهور العلماء (١)، إلى أنه يقاس عليها ما وافقها في العلة، واختلف العلماء في العلة التي يقاس عليها، فالعلة في الذهب والفضة الثمنيَّة، أي: كونهما ثمنًا للأشياء، وهذا هو الصواب، وقال بعضهم (٢): العلة الوزن، لكن الصواب أنها هي الثمنية، فكل ما كان ثمنًا للأشياء فإنه يأخذ هذا الحكم، مثل الأوراق النقدية الآن، فلا يجوز أن تبيع ريالًا بريالين سعودي، ولا يجوز أن تبيع مائة بمائة وعشرة، ومثله الصرف- أيضًا- فلا يجوز أن تصرف مائة بثمان وتسعين، أما إذا اختلفت العملة كريال سعودي بدولار فهنا لا بأس بالزيادة، لكن لا بد من التقابض بمجلس العقد، ومثله التحويلات، حينما يحول الإنسان ريالات سعودية إلى بلد آخر ويأخذها دولارات أمريكية، أو جنيهات مصرية، أو دنانير كويتية، فلا بد أن يكون يدًا بيد، والمخرج من هذا بأحد أمرين:

الأمر الأول: أن يشتري العملة التي يريد أن يحولها، ثم يحولها، فإذا أراد أن يحول دينارًا كويتيًّا فيشتري الدينار، ثم يحوله، ثم يقبضه هناك، وإذا أراد أن يحول جنيهات مصرية يشتري الجنيهات المصرية، ثم يحولها جنيهات مصرية، ثم يقبضها هناك.

والأمر الثاني: أن يحولها ريالات سعودية، لكن إذا وصلت هناك يستلم الريالات السعودية ويصرفها في الحال، أما أن يأخذ الريالات السعودية، ويحولها جنيهات مصرية، أو دولارات فهذا لا يجوز، وهو ربا.


(١) المبسوط، للسرخسي (١٢/ ١١٣)، التاج والإكليل، للمواق (٦/ ١٩٧)، المجموع، للنووي (٩/ ٣٩٣)، المغني، لابن قدامة (٤/ ٥).
(٢) البحر الرائق، لابن نجيم (٥/ ٣٣٠)، بدائع الصنائع، للكاساني (٥/ ١٨٥)، المبدع، لابن مفلح (٤/ ١٢٨)، كشاف القناع (٣/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>