للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعلة في البر والتمر والشعير والملح اختلف فيها العلماء:

فالشافعية يرون أنها الطعم (١).

والمالكية يرون أنها الاقتيات والادخار (٢).

والحنابلة والأحناف يرون أنها الكيل والوزن (٣).

والأقرب في هذا: أنه لا بد من اجتماع هذه الأمور كلها، فلا بد أن يكون مكيلًا ومدخرًا ومطعومًا، مثل: الأرز، فيدخل فيها؛ لأنه مكيل ومدخر ومطعوم، لكن مثلًا الخضراوات والفاكهة لا يجري فيها الربا، فالخضراوات والفواكه ليست مكيلة، وليست موزونة في الأصل، وإن كانت توزن الآن، وليست مدخرة فهي لا تبقى مدة، فيأتي الفقيه مثلًا ويقيس الأرز على البر، يقول: الأرز كالبر في جريان الربا في كل منهما لجامع الطعم إذا كان شافعيًّا، وإذا كان مالكيًّا يقول: لجامع الادخار، وإذا كان حنبليًّا يقول: لجامع الكيل، والجمهور على أنه يقاس عليها كلها مع اختلافها في العلة.

مسألة: هل يجري الربا في الحديد والنحاس والرصاص؟

والجواب: أن الربا يجري في هذه الأشياء عند الحنابلة والأحناف، فقد قالوا: إن العلة في الربويات هي الوزن؛ ولذا فالربا يجري في الحديد والنحاس والرصاص.

مسألة: هل يجري الربا في اللحم إذا بيع باللحم؟

والجواب: اللحم مطعوم موزون، وبيع الحيوان بالحيوان الصواب أنه لا يجري فيه الربا؛ لأنه وإن كان مطعومًا فهو لا يُدَّخر، فلا بأس به.


(١) المجموع، للنووي (٩/ ٣٩٥).
(٢) الشرح الكبير، للدردير (٣/ ٤٧).
(٣) المبسوط، للسرخسي (١٢/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>