للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بوب البخاري رحمه الله، فقال: ((باب لا يقول: فلان شهيد)) (١).

وقوله: ((لَا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) يعني: ليتبرك بها؛ لما جعل الله في جسده وما لامسه صلى الله عليه وسلم من البركة.

وقوله: ((فَكَانَ فِي كِيسٍ لِي فَأَخَذَهُ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ)): يوم الحرة كان عام ثلاثة وستين، لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية.

والصرار: مكان بالمدينة.

وقوله: ((أَمَرَ بِبَقَرَةٍ، فَذُبِحَتْ، فَأَكَلُوا مِنْهَا) يعني: كأنه- والله أعلم- لأجل الفرح بقدومه عليه الصلاة والسلام.

وهذا الحديث فيه العديد من الفوائد، منها:

١. عَلَم من أعلام النبوة، ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث كان البعير قد أَتعب جابرًا رضي الله عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له، ونخسه، فسار سيرًا لم يَسِرْ مثله.

٢. جواز بيع الرئيس والكبير من مرؤوسيه، وولي الأمر من أفراد الرعية، إن لم يكن هناك ظلم للرعية، فلا بأس أن يتولى البيع بنفسه، ولو كان ملكًا، أو رئيسًا، أو مديرًا، أو عالمًا، ولا يكون في هذا نقص ولا عيب.

٣. جواز البيع والشرط؛ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى البعير، واشترط جابر حملانه إلى المدينة (٢)، والشرط الواحد في البيع لا خلاف فيه، أما الشرطان ففيه خلاف، فالنهي يكون عَنِ البيع وشرطين، ومن العلماء من أجاز البيع بشرطين، وتأول الحديث الذي نهى عن ذلك.

٤. جواز المماكسة في البيع، قال: ((بِعْنِيهِ بِأوقِيَّةٍ، قالَ: لَا)).

٥. جواز الزيادة في الثمن إذا لم تكن مشترَطة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه


(١) صحيح البخاري (٤/ ٣٧).
(٢) أخرجه البخاري (٢٧١٨)، ومسلم (١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>