للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثمنه، وزاده، فإن كانت الزيادة مشترَطة فلا تجوز، ولكن إذا لم تكن مشترطة فلا بأس.

٦. جواز الوكالة في الحوائج؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكَّل بلالًا فأعطاه ونقده الثمن.

٧. مشروعية صلاة ركعتين للقادم من السفر؛ لأنه في بعض روايات الحديث قال: ((صَلِّ رَكْعَتَيْنِ)) (١)، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن، وذهب فناداه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((أَترَانِي مَاكَسْتُكَ فِي جَمَلِكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ)).

٨. كرمُ النبي صلى الله عليه وسلم وجودُهُ؛ حيث إنه اشتراه، وزاده، ورجح له في الميزان، وزاد في الثمن، ثم أعطاه الجمل والثمن جميعًا.

٩. مشروعية كون الرئيس يكون في آخر الجيش؛ ليتفقد أحوال الجيش، ويشجع الضعيف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.

١٠. دليل على أنه لا بأس أن يقال: ((هَذَا مِنْ بَرَكَتِكَ))، أو ((أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ)) إذا كان الإنسان مبارَكًا، من البركة التي جعلها الله فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارَك، وقال الله تعالى- عن عيسى-: {وجعلني مباركًا أينما كنت}، وهذا لا بأس به، مثل قول بشر بن خضير- لعائشة رضي الله عنها لما نزلت آية التيمم-: ((مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ)) (٢)، فلا بأس بهذا إذا كان الشخص مبارَكًا، ينفع الناس بجاهه، أو بشفاعته، أو ببدنه، أو غير ذلك.

١١. أن المتزوج، أو العروس لا بأس أن يستأذن ويتقدم الجيش؛ ولهذا استأذن جابر أن يتقدم، فتقدم قبل الجيش، ووصل إلى المدينة؛ لأنه عروس، ويقال للرجل: عروس، وللمرأة عروس- أيضًا- وهو المتزوج حديثًا.

١٢. فضيلة التزوج بالبكر، وأنه أفضل من التزوج بالثيب؛ ولهذا قال:


(١) أخرجه البخاري (٣٠٨٧)، ومسلم (٧١٥).
(٢) أخرجه البخاري (٣٣٤)، ومسلم (٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>