قوله:((نَحَلْتَهُ))، يعني: أعطيتَه، ومنه: قوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}.
وقوله:((فَارْجِعْهُ)) فيه: دليل على أن للوالد أن يرجع في هبته لولده له.
في هذا الحديث: دليل على أنه يجب التسوية بين الأولاد في العطية، وأن التفضيل محرم، وهو من أسباب العقوق، وقيل: بل مكروه تنزيهًا، والتسوية مستحبة، ورجحه الإمام النووي (١)، ولكن هذا قولٌ ضعيف جدًّا.
والصواب: أنه يجب التسوية بين الأولاد في العطية، وإذا أعطى بعض ولده شيئًا، ولم يعطِ الآخرين فهو بين أمرين: إما يعطي البقية مثله، أو يسترد العطية.
مسألة: كيف تكون التسوية بين الأولاد؟
الجواب: قيل: التسوية للكل، للذكر والأنثى على السواء.
وقيل: بل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو الأرجح أنه كالميراث.
- وأما في النفقة والكسوة فالتسوية غير واجبة، فالفقير الذي يحتاج إلى كسوة ينفق عليه نفقة، والذي لا يحتاج إلى كسوة لا يعطى شيئًا، وكذلك من احتاج إلى زواج يزوَّج، ولا يلزم الأب أن يعطي الآخرين مثل قيمة المهر.
وكذا إذا كان أحد الأولاد لديه ظروف صحية خاصة، كأن يكون مُقعدًا، أو لا يعمل، فينفق عليه، ويكسوه ويعطيه ما يحتاج، ولا يجب أن يعطي الآخرين مثله، ولا يزيد بأن يهبه ما يهب لإخوانه.
مسألة: ما الحكم إذا رضي الإخوة عن الهبة لأخيهم؟
الجواب: إذا رضوا طواعيةً جاز، لكن إن سكت أحدهم؛ لأنه لا يريد أن يعارض والده فلا يعتبر هذا رضًا.