للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وإذا وهب إنسان إنسانًا هبة أو عطية، فله أحوال:

الحالة الأولى: أن يسترد العطية والهبة، وهذا حرام إذا كان من غير الوالد.

الحالة الثانية: أن يشتريها منه، ولا يستردها، وهذا- أيضًا- حرام على الصحيح.

وقيل: مكروه تنزيهًا، وهذا القول قولٌ ضعيف كما سبق.

الحالة الثالثة: أن يكون الواهب الوالد، فله أن يستردها؛ لأن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما يشاء، بشرطين:

الشرط الأول: أن لايضر بالولد.

الشرط الثاني: أن لا يعطيه لولد آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>