للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك أن الناذر يوجب على نفسه شيئًا لم يوجبه الله عليه، وقد يشق عليه ولا يستطيعه، وينبغي للإنسان أن يفعل الطاعة دون أن يوجب على نفسه شيئًا.

لكن إذا نذر نذر الطاعة فإنه يمدح إذا وفى به، وكونه يمدح إذا وفى به لا يدل على أن أصل النذر مستحب، بل هو مكروه، أو محرم، كما أن الإنسان إذا وفى دينه يمدح، لكن أصل الاستدانة ليس مرغبًا فيها.

والنذر أنواع:

١. النذر المطلق، كأن يقول: لله عليَّ أن أصوم عشرة أيام، أو أن أتصدق بكذا.

٢. النذر المعلق، كأن يعلقه بشيء، يقول: إن شفى الله مريضي لأصومن عشرة أيام، أو إن نجح ولدي في الامتحان لأتصدقن بكذا، هذا نذر معلق إذا حصل ما علق عليه، فإنه يفي بالنذر.

٣. نذر اللجاج، هو: الذي يحمل على التصديق، أو التكذيب، أو المنع، أو الترك كذلك، كأن يقول: إن كلمت فلانًا فلله عليَّ كذا، يريد أن يمنع نفسه.

ونذر اللجاج والنذر المطلق يُكفِّر الحانث فيه كفارة يمين.

٤. النذر المباح، كأن ينذر ركوب السيارة مثلًا، أو عدم ركوبها، ويخير صاحبه بين فعله وبين كفارة يمين.

٥. نذر الطاعة، وهذا يجب الوفاء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ)) (١).

وقد مدح الله الأبرار لوفائهم بالنذر، فقال: {يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا}.

٦. نذر المعصية، كأن ينذر مثلًا أن يشرب الدخان، أو يعق والديه، فهذا


(١) أخرجه البخاري (٦٦٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>