للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نذر محرم، يحرم الوفاء به، وفي وجوب الكفارة في تركه قولان لأهل العلم؛ منهم من قال: يجب عليه كفارة يمين؛ أخذًا بحديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضى الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) والقول الثاني: أنه لا كفارة، والراجح وجوب الكفار للنص عليه في الحديث.

- وكذلك النذر فيما لا يملكه، كأن ينذر بأن يوقف بيت فلان لله، على صاحبه أيضًا كفارة يمين.

قوله: ((فَاقْضِهِ عَنْهَا))، يحتمل أنه وجب عليها فلم تقضه؛ ولهذا حضه عليه الصلاة والسلام على قضائه عنها.

وفيه: دليل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت؛ وبخاصة إن كان للوارث مال متضمن من التركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>