للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بداخل؛ لأن الحكم بكون القاتل والمقتول في النار إنما هو في المقتتلَين على الشحناء والعداوة والبغضاء، أما هذا فيريد أن يقتله بحق، ولهذا فهم الرجل المراد، وخلى سبيله.

والتعريض إذا كان له أسباب فلا بأس به، مثل: أن يأتي شخص يستفتي فيقول: هل للقاتل من توبة، فيتوسم المفتي في هذا الرجل الشرَّ، وأنه إذا أفتاه أن القتل فيه توبة فإنه يَقْتُل، فيقول له: صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((لَيْسَ لِقَاتِلِ مُؤْمِنٍ تَوْبَةٌ، مَا نَسَخَتْهَا آيَةٌ مُنْذُ نَزَلَتْ)) (١)، فيوهمه أنه يوافق رأي ابن عباس رضي الله عنهما، مع أن الصواب أن للقاتل توبة، لكنه يجيبه بذلك، ويكتفي به.


(١) أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٠٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>