للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا كانت امرأة فالراجح في مذهب الحنابلة: أنه إن ثبت الحد بالإقرار لم يحفر لها، وإن ثبت بالبينة حُفر لها إلى الصدر (١).

ويرى الحنفية (٢) والشافعية (٣) التفريق بين الرجل والمرأة فلا يحفر للرجل، وأما المرأة فيحفر لها إلى صدرها، ويجوز تركه، ولا فرق في ثبوت الزنا بالبينة، أو بالإقرار.

وهناك قولٌ ثانٍ للشافعية (٤)، وهو: أنه يسن لمن ثبت زناه ببينة أن يحفر له حفرة، ينزل فيها إلى وسطه؛ لتمنعه من الهرب، وأما إذا ثبت زناه بالإقرار فلا يسن ذلك.

وقيل: يحفر لها مطلقًا من غير تفصيل.

وذهب المالكية (٥) إلى أنه لا يحفر للرجل والمرأة على السواء، أي: أنهم يمنعون الحفر مطلقًا، وفي قول مرجوح عندهم: أنه يحفر للمشهود عليه دون المقر.

والحفر أستر ولا شك (٦).

وفي هذه الرواية أنه حُفر لماعز رضي الله عنه حفرة، وفي رواية أخرى قال: ((فَمَا أَوْثَقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا لَهُ))، والمثبِت مقدَّم على النافي.

ويمكن الجمع بينهما بأنه في أول الأمر لم يحفر له، ولما أذلقته الحجارة وهرب حُفر له.

وفي هذا الحديث: أن هذه المرأة الغامدية كانت مستمرة على توبتها،


(١) المغني، لابن قدامة (٩/ ٣٦).
(٢) بدائع الصنائع، للكاساني (٧/ ٥٩).
(٣) روضة الطالبين، للنووي (١٠/ ٩٩).
(٤) مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (٥/ ٤٥٧)، روضة الطالبين، للنووي (١٠/ ٩٩).
(٥) الذخيرة، للقرافي (١٢/ ٧٦)، الشرح الكبير، للدردير (٤/ ٣٢٠).
(٦) الذخيرة، للقرافي (١٢/ ٧٧) روضة الطالبين، للنووي (١٠/ ٩٩)، بدائع الصنائع، للكاساني (٧/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>