للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حُكْمِكَ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ، أَمْ لَا؟ )).

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: هَذَا أَوْ نَحْوَهُ، وَزَادَ إِسْحَاقُ- فِي آخِرِ حَدِيثِهِ- عَنْ يحيى ابْنِ آدَمَ قَالَ: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ يحيى: يَعْنِي: أَنَّ عَلْقَمَةَ يَقُولُهُ لِابْنِ حَيَّانَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَمٍ عن النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بُرَيْدَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا، أَوْ سَرِيَّةً دَعَاهُ فَأَوْصَاهُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ عن الحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا.

قوله: ((تُخْفِرُوا)) من أخفر يُخفِر الذمة إذا لم يوف بها ولم تتم.

وهذا الحديث العظيم فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمَّر أميرًا على جيش أوصاه بتقوى الله في خاصته ومن معه.

وفيه: وصية الإمام بأمرائه بتقوى الله عز وجل، وأن يغزوا بسم الله، ويقاتلوا من كفر بالله، فسبب القتال الكفر.

وفيه: النهي عن الغدر حتى مع الكفار؛ ولهذا قال تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ}، فإذا أراد المقاتلةَ يخبر العدو بنبذ العهد حتى يكون هو وإياه مستويين.

وفيه: تحريم الغلول من الغنيمة، وإخفاء شيء منها قبل قسمتها.

وفيه: النهي عن قتل الولدان والنساء، والشيوخ الكبار الذين لا يشاركون في القتال ولا رأي لهم، والرهبان في الصوامع الذين يتعبدون، إنما يُقاتَلُ الرجالُ الذين يُقاتِلون.

ولكن كما سيأتي أن الكفار إذا بُيِّتُوا ولم يتميز النساء والصبيان فإنهم يُقتلون

<<  <  ج: ص:  >  >>