للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معهم، وكذلك الشيوخ الكبار إذا كان لهم رأي في القتال، فإنهم يقتلون، كوريد بن الصمة كان له راى يوم حنين (١)، فقد كان شيخًا كبيرًا قد طعن في السن يُحمل على البعير، لكن كان يسيِّر الجيوش برأيه فهذا يُقتَل؛ لأن رأيه يؤثر.

وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعوة إلى ثلاث خصال: الإسلام، أو الجزية، أو القتال، وقد أخذ منه الإمام مالك رحمه الله وجماعة: أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار؛ لأنه قال صلى الله عليه وسلم: ((وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)) فهذا عامٌّ، سواء من أهل الكتاب، أو من غيرهم، والجمهور على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب خاصة، وأما بقية المشركين فلا تؤخذ منهم؛ عملًا بقول الله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}، ويلحق بهم: المجوس، ويكون هذا الحديث إما أن يراد به أهل الكتاب، أو أنه عام مخصوص.

وفيه: أنهم إذا دخلوا في الإسلام يُؤمرون بالهجرة إلى دار المهاجرين، فإذا فعلوا ذلك صار لهم من مال المسلمين من الغنيمة والفيء، وإن أبوا وبقوا في مكانهم صاروا كأعراب المسلمين يُعطَون من الزكاة إذا كانوا محتاجين، ولا يعطون من الغنيمة والفيء شيئًا.

وفيه: أن الأمير يعطيهم ذمته وذمة أصحابه، وهذا أسهل من كونه يعطيهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم إذا نقضوا ذمته وذمة أصحابه فهو أسهل من نقضهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك- أيضًا- إذا حاصروا حصنًا، وقال أهله: ننزل على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يعطيهم ذلك، وإنما يُنزلهم على حكمه وحكم أصحابه؛ لأنه لا يدري أيصيب حكم الله، أم لا؟


(١) سيره ابن هشام ج ٢/ ٤٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>