وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا، وَزَادَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَاتٍ.
قوله:((وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ))، يعني: يجب أن يكون مسلمًا يحكم في الناس بكتاب الله تعالى، أما غير المسلم فهذا- كما سيأتي- يجب الخروج عليه عند القدرة، ووجود البديل المسلم، وأمنِ الفتنة، أما إذا لم يوجد البديل المسلم، لكن وجدت القدرة فلا يجوز الخروج عليه، بل يبقى الناس على ما هم عليه، ويطيعونه في طاعة الله تعالى.