وهذا الحديث صريح في أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، أو الظلم، أو الفسق، أو الجور.
وقوله:((وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ))، يعني: وبايعناه على أن لا نخرج على ولاة أمورنا.
وقوله:((إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ)) هذا استثناء، أي: فإنه يجوز لكم منازعتهم، والخروج عليهم في حالة الكفر الصريح الذي لا لبس فيه.
وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يترتب عليه مفاسد عظيمة، والقاعدة هي: أنه إذا وُجدت مفسدتان ولا بد من ارتكاب واحدة منهما فَتُرتكب المفسدة الصغرى؛ لدفع المفسدة الكبرى، فعندنا مفسدتان الآن: مفسدة المعصية، ومفسدة الخروج على ولاة الأمور، والخروج على ولاة الأمور يترتب عليه مفاسد عظيمة، وتوجد مفسدة أخرى وهي المعصية التي يفعلها ولي الأمر من الظلم والجور والفسق وهي مفاسد صغرى، ففسوقه على نفسه، وفجوره على نفسه، وظلمه على نفسه، وحتى ولو ظلم بعض