في هذا الحديث قال:((أَقَمْنَا نِصْفَ شَهْرٍ))، وهناك قال:((أَقَمْنَا شَهْرًا))، وفي الرواية الآتية:((أَقَمْنَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا))، والجمع بينها: أن مدة الإقامة شهر، ومن قال: المدة نصف شهر، أو ثمانية عشر يومًا أراد المدة التي أقاموا فيها عند الساحل، ثم بعد ذلك ارتحلوا من الساحل، وأكملوا الشهر.
وفيه: مشروعية تتبع أخبار الكفار، وأخذها والتجسس عليهم، واعتراض أموالهم وأخذها وقتلهم؛ لأنهم كفار حربيون، فليس لهم أمان، أما الكفار المؤتمنون الذين لهم عهد وذمة، أو دخلوا بأمان، فهؤلاء لا يجوز قتلهم، ولا أخذ أموالهم؛ ولهذا جاء في الحديث:((مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا)) (١).