للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٤٨] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ: دَعَانَا عَرُوسٌ بِالْمَدِينَةِ، فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا، فَآكِلٌ وَتَارِكٌ، فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنَ الْغَدِ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ حَتَّى، قَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَا آكُلُهُ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِئْسَ مَا قُلْتُمْ، مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مُحِلًّا وَمُحَرِّمًا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَامْرَأَةٌ أُخْرَى إِذْ قُرِّبَ إِلَيْهِمْ خُوَانٌ عَلَيْهِ لَحْمٌ، فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْكُلَ، قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَكَفَّ يَدَهُ، وَقَالَ: ((هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ قَطُّ) وَقَالَ لَهُمْ: ((كُلُوا))، فَأَكَلَ مِنْهُ الْفَضْلُ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْمَرْأَةُ، وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: لَا آكُلُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَيْءٍ يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

العروس هو: المتزوج حديثًا، ويطلق على الرجل والمرأة، والِخوان- بكسر الخاء وفتحها-: ما يُوضع عليه الطَّعام وأدواته.

والضب المحنوذ: يعني: المشوي، وقيل: المشوي على الحجارة المحماة، والمشوي يكون ألذَّ من المطبوخ.

وقوله: ((وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي) أي: أنه ليس من الطعام الذي اعتدت أكله.

وقوله: ((لَا آكُلُهُ، ولا أُحَرِّمُهُ) يعني: لا آكله؛ لأني لم أعتد أكله، ولا أحرمه، والذي لا يحرمه صلى الله عليه وسلم يكون حلالًا.

وقوله: ((لَيْسَ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَإِنِّي أَعَافُهُ) يعني: أكرهه تقذرًا؛ لأن هذا الضب الذي أتي به من أرض نجد، وليس في أرض الحجاز؛ ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتاد أكله، فأكله خالد بن الوليد رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ولم ينهَه.

<<  <  ج: ص:  >  >>