للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في هذه الأحاديث: دليل على حل الضب، وذلك من وجوه متعددة:

الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك، فَقَالَ: ((كُلُوا؛ فَإِنَّهُ حَلَالٌ)) وهذا أمر، والأمر للإباحة.

الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لَا أُحَرِّمُهُ))، والذي لا يحرمه فهو حلال.

الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر خالدًا رضي الله عنه على أكله، وهو قول الجماهير (١)، وأما من كرهه من الأحناف (٢) فلا وجه لهذه الكراهة.

[١٩٤٩] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حميد قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِضَبٍّ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَقَالَ: ((لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الَّتِي مُسِخَتْ)).

[١٩٥٠] وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: لَا تَطْعَمُوهُ، وَقَذِرَهُ، وَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُحَرِّمْهُ، إِنَّ اللهَ عز وجل يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ.

[١٩٥١] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا، أَوْ فَمَا تُفْتِينَا؟ قَالَ: ذُكِرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ، فَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللهَ عز وجل لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ هَذِهِ الرِّعَاءِ وَلَوْ


(١) المدونة، لمالك بن أنس (١/ ٥٤١)، الأم، للشافعي (٢/ ٢٦٥)، المجموع، للنووي (٩/ ١٠)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، للكوسج (٨/ ٣٩٦٩ - ٣٩٧٠)، المغني، لابن قدامة (٩/ ٤٢٢).
(٢) بدائع الصنائع، للكاساني (٥/ ٣٦)، تبيين الحقائق، للزيلعي (٥/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>