للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويستحب في الأضحية أن تكون سمينة ومليحة، وإلا فأي شاة يذبحها تجزئ، إذا استوفت الشروط، وكل ما كان أطيبَ لحمًا وأنفعَ للفقراء فهو أفضل.

ويسن أن يقول المضحي: اللهم تقبل مني، وفي لفظ آخر: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أُتِيَ يَوْمَ النَّحْرِ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ: ((هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ)): وَذَبَحَ الآخَرَ، وَقَالَ: ((هَذَا عَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ عَنْ أُمَّتِي)) (١)، وهذه حجة من يقول: إن الأضحية ليست واجبة؛ وفي الحديث الثاني: ((اللهُمَّ عَنْ مُحَمَّدٍ، وَعَنْ مَنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ)) (٢)، يعني: الأموات والأحياء جميعًا.

وفيه: مشروعية الدعاء عند نحر الأضحية، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم: ((اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ)).

وفيه: مشروعية الأضحية عَنِ الأموات (٣)، خلافًا لمن قال: لا تشرع (٤)، فهذا ليس بصحيح.

والصواب: أنها مشروعة عَنِ الحي والميت، لكن لا يُخَصُّ الميت بأضحية، إلا إذا وصَّى، ويكتفي المضحي بأضحيةٍ عن نفسه، وعن الأحياء والأموات، وإذا خصَّ الميتَ فلا حرج، لكن بعض الناس غَلَوا في هذا، فصاروا يُضحُّون عَنِ الأموات، ولا يضحون عَنِ الأحياء، فعكسوا القضية، وهذا غلط.


(١) أخرجه البزار (١٢٠٩) كشف الأستار.
(٢) أخرجه البيهقي في الشعب (١٣٧٦).
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ٧٢)، حاشية الدر المختار، لابن عابدين (٥/ ٢١٤)، الشرح الكبير، للدردير (٢/ ١٢٢)، نهاية المحتاج، للرملي (٨/ ١٣٦)، المغني، لابن قدامة (١١/ ١٠٧).
(٤) أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري (٣/ ٦٠)، المجموع، للنووي (٨/ ٣٨٠)، المغني، لابن قدامة (٨/ ٥٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>