للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتوسط الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما سُئِل: هل الأضحية مشروعة عَنِ الأموات، أو عَنِ الأحياء؟

فقال: ((مشروعة عَنِ الأحياء؛ إذ لم يرد عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عَنِ الصحابة- فيما أعلم- أنهم ضحوا عَنِ الأموات استقلالًا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات له أولاد- من بنين، أو بنات- في حياته، ومات له زوجات وأقارب يحبهم، ولم يُضحِّ عن واحد منهم، فلم يضحِّ عن عمه حمزة، ولا عن زوجته خديجة، ولا عن زوجته زينب بنت خزيمة، ولا عن بناته الثلاث، ولا عن أولاده رضي الله عنهم، ولو كان هذا من الأمور المشروعة لبيَّنه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته قولًا، أو فعلًا، وإنما يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته.

وأما إدخال الميت تبعًا فهذا قد يستدل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحَّى عنه وعن أهل بيته (١)، وأهل بيته يشمل زوجاته اللاتي مِتْنَ واللاتي على قيد الحياة، وكذلك ضحَّى عن أمته، وفيهم من هو ميت، وفيهم من لم يوجد، لكن الأضحية عليهم استقلالًا لا أعلم لذلك أصلًا في السنة.

ولهذا قال بعض العلماء: إن الأضحية عنهم استقلالًا بدعة يُنهَى عنها، ولكن القول بالبدعة قول صعب؛ لأن أدنى ما نقول فيها: إنها من جنس الصدقة، وقد ثبت جواز الصدقة عَنِ الميت، وإن كانت الأضحية في الواقع لا يراد بها مجرد الصدقة بلحمها، أو الانتفاع به؛ لقول الله تعالى: {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا}، ولكن أهم شيء فيها هو التقرب إلى الله بالذبح)) (٢).


(١) أخرجه البزار (١٢٠٩) كشف الأستار.
(٢) الشرح الممتع، لابن عثيمين (٧/ ٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>