للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنقير، والمُقيَّر، والحنتم؛ لأن هذه الظروف الكثيفة إذا انتُبِذَ فيها العصير يتخمَّر بعد يومين، أو ثلاثة من شدة الحر، ولا يتبيَّن التخمر، فنُهِيَ عن هذا في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نُسِخ لما استقرَّ الإسلام، وعرف الناس تحريم المُسكِر، ورخَّص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذوا في كل وعاء.

وفيه: ذكر وفد عبد القيس وقد أسلموا قديمًا، وهم أول مَن أسلم في أول الهجرة؛ ولهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذوا في هذه الأوعية الكثيفة، ثم بعد ذلك رَخَّص لهم في الانتباذ في أي وعاء، على ألا يشرب أحد مُسكِرًا، وكان مسجد وفد عبد القيس في جامع جواثا، وهو ثاني جامع جُمِعَ فيه بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أُقيمت الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وثاني جمعة أُقيمَت في مسجد جواثا، وهو موجود الآن في الأحساء، ويعتبر من الآثار.

<<  <  ج: ص:  >  >>