للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُتوعَّد أهله بالنار- نسأل الله السلامة والعافية- وهذا عام للنساء والرجال.

ومناسبة ذكر الشرب في هذا الحديث لكتاب اللباس أنه من الزينة، وهو كلبس الذهب والفضة.

وفيه قوله: وَزَادَ فِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ: ((أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ) وفي هذه الزيادة: تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، يعني: للرجال والنساء، ففيها نص على الذهب مع الفضة، ونص على الأكل مع الشرب.

وهذه الزيادة في حديث علي بن مسهر زيادة من ثقة فهي مقبولة.

وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَعْنٍ الرَّقَّاشِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ- يَعْنِي: ابْنَ مُرَّةَ- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ)).

في هذا الحديث: نص على الشرب ونص على الذهب والفضة، والأكل أشد من الشرب؛ لأن الشرب أسرع فيكون الأكل أولى بالتحريم، وهذا ولو لم ينص على الأكل، لكنه نص عليه في حديث ابن مسهر السابق.

ولا يجوز استعمال الذهب والفضة في جميع أنواع الاستعمالات للرجال والنساء، سواء كان إناء شرب، أو أكل، أو ملعقة يأكل بها، أو قلمًا يكتب به، أو مُكحلَة يكحُل بها عينه، وحتى النظارة- أيضًا- لا يجوز أن تُجعَل من الفضة، ولا من الذهب، لا للرجال ولا للنساء.

إنما الذي تختص به المرأة التحلِّي بالذهب والفضة للزينة والجمال، فتلبس في يديها أساور، وفي أصابعها خواتم، وفي ساقها خلخالًا، وفي أنفها كذلك لا بأس، وفي عنقها قلادة، وفي أذنها قرطًا، وكذا الساعة للمرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>