للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما الرجل فلا يلبس ساعته من الذهب، ولا الفضة، إلا خاتم الفضة.

وكذلك لا ينبغي اقتناء التُحَف، ولا الكيسان من الذهب والفضة، فهذا فيه إسراف ووسيلة إلى استعماله؛ فإنه إذا جُعِل كأس من الذهب تحفة فهو وسيلة إلى أن يأتي هو وغيره فيشرب فيه، وكذلك لا تُحلَّى بها البيوت ولا السقوف؛ لأنها أموال فتُصَان ولا تُضيَّع.

ولا يجوز أن يموه الكأس بالذهب، ولو بالقليل، إلا ما جاء في الحديث، وهو الضبة، فإذا انكسر القدح جعل فيه ضبة يسيرة في مكان الكسر أو سلكًا من فضة خاصة.

وفي صحة الوضوء من إناء الذهب أو الفضة قولان:

القول الأول: لا يصح وضوؤه؛ لأنه منهيٌ عنه.

القول الثاني- وهو الصواب-: أنه يصح مع الإثم (١).

ويجوز استعمال الألماس، لكن إذا كان فيه إسراف فلا يجوز لأجل الإسراف، قال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا}.

أما السن من الذهب ففيه كلام لأهل العلم، قد يُقال: إنه إذا احتاج إليه ضرورة، أو كونه أجود من غيره جاز، وإلا فإذا وُجِد سن يقوم مقامه غير الذهب فلا يجوز استعماله.

وقد جاء في بعض الآثار أن بعض الصحابة انقطع أنفه فاتخذ أنفًا من فضة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفًا من ذهب (٢)، لكن هذا للضرورة.

وقد نص العلماء على أنه لا بأس بتحلية السيف بشيء من الذهب (٣).


(١) اللباب، للميداني (٤/ ١٥٩)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ١٦٢)، المجموع، للنووي (١/ ٢٥٠)، المغني، لابن قدامة (١/ ٥٥ - ٥٦).
(٢) أخرجه أحمد (١٩٠٠٦)، وأبو داود (٤٢٣٢)، والترمذي (١٧٧٠)، والنسائي (٥١٦١).
(٣) شرح مختصر خليل، للخرشي (١/ ٩٩)، الشرح الكبير، للدردير (١/ ٦٣)، المجموع، للنووي (٦/ ٣٨)، كشاف القناع، للبهوتي (٥/ ٣٢)، الروض المربع، للبهوتي (ص ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>