للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محرم، وقد ورد في حديث- وإن كان فيه ضعف-: ((مَنْ صَامَ الدَّهْرَ، ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا))، وَقَبَضَ كَفَّهُ (١).

ولكن أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يومًا ويُفطِر يومًا (٢)؛ وهو صيام نصف الدهر، هذا إذا كان عنده فراع ونشاط، أما إذا كان صوم نصف الدهر يؤثِّر عليه في ترك الكسب لأولاده فلا ينبغي، ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم يومًا ويُفطِر يومين.

وقوله: ((وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ)): العَلَم في الثوب يكون خيطًا من حرير في طرف الثوب، أو يكون في الأزارير، وهذا لا بأس به في حدود أربعة أصابع، كما جاء في الحديث الآخر.

وقد بينت أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذه الجُبَّة، وفيها شيء من العَلَم المستثنى، وهو في جيب القميص، ولها فتحتان من الأمام، وهذا الشيء اليسير مُستثنى؛ ولهذا أخذت أسماء جبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي فيها لِبنة من الحرير.

فلما أنكر ابن عمر العَلَم بيَّنت له أسماء أنَّ الشيء اليسير مستثنى، وقالت: إنَّا نستشفِي به للمرضى، وهذا فيه: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم يُتبرَّك بما لامَس جسده، وهذا خاصٌ به عليه الصلاة والسلام ولا يُقَاسُ عليه غيره.

والصحابة كانوا يتبرَّكون به عليه الصلاة والسلام فإذا تنخَّم ووقعت نُخامتَهُ في يد واحدٍ منهم دَلَكَ بها وجهه، وإذا توضأ أخذوا القطرات (٣)، ولما حلق رأسه في


(١) أخرجه أحمد (١٩٧١٣)، وابن خزيمة (٢١٥٤)، وابن حبان (٣٥٨٤).
(٢) أخرجه البخاري (١١٣١)، ومسلم (١١٥٩).
(٣) أخرجه البخاري (٢٧٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>