في هذا الحديث: إباحة العَلَم من الحرير في الثوب، إذا لم يزد على أربعة أصابع، وهذا مذهب الجمهور (١)، وهو الصواب، وقيل: لا يباح العَلَم مطلقًا، وقيل: يباح العَلَم مطلقًا بلا تقدير أربع أصابع، ومذهب الجمهور أصح؛ لقوله:((إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ)).