قوله:((أَبُو الزُّبَيْرِ)): اسمه الوليد بن مسلم وهو مدلس، لكنه صرح بالسماع، ولو لم يصرح فإنه محمول على السماع في الصحيحين خاصة.
وفي هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس قَبَاءً من حرير، وهذا قبل التحريم، ثم جاء التحريم فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم نزعًا شديدًا كالكارِه له، وقال:((نهاني عنه جبريل)): وهذا أول النهي عنه، ثم أرسل به إلى عمر، فجاء به عمر يبكي.
وفيه: أنه لا بأس أن يُهدَى الحرير للرجل، ولو كان لا يلبسه، وليس إهداؤه إليه أمرًا له بلبسه، فهو إما أن يبيعه وإما أن يعطيه زوجته، أو يُهديه لأحد ممن يلبسه، كذلك لو أُهدِيَ له خاتم من ذهب تقبله، فيفعل فيه كما فعل في الحرير.