الْكُفَّارِ؛ فَلَا تَلْبَسْهَا))، والكفار تجب مخالفتهم، وأُشكِل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟ ))، وقال عمرو:((أَغْسِلُهُمَا)) قَالَ: ((بَلْ أَحْرِقْهُمَا))))، والجواب: أن هذا محمول على المبالغة في البعد عنهما.
وفيه: النهي عن لبس المُزعفَر، وهو ما فيه زعفران، والنهي عن المُعصفر إنما هو للمُحرِم.
في هذا الحديث: تحريم القراءة في الركوع، وفي الحديث الآخر:((أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا، أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عز وجل، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)) (١).
وفيه: تحريم لُبس الذهب للرجال، وكذلك المُعصفَر، كما سبق ذكره.