للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان في البيت كلب، فمُر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومُر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن، ومر بالكلب فليخرج، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم)) (١). وفي رواية النسائي: ((إما أن تقطع رءوسها أو تجعل بسطا توطأ)) (٢).

وفي هذا الحديث: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمكانه فنضح بالماء، واحتُجَّ به على نجاسة الكلب، وأما المالكية فإنهم يرون أن الكلب طاهر (٣)؛ ولذا تأولوا هذا الحديث على أنه لعله كان يخشى أن يكون قد حصل منه روث، أو بول، ومن المعلوم: أن الكلب إذا كان يابسًا، وليس فيه رطوبة فالنجاسة اليابسة لا تؤثِّر، فيحتمل أنه نضحه لأجل ما حصل من رطوبة لُعابِه، أو شيءٍ من ذلك.

وفيه: أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب، أو صورة.

وفيه: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، وهذا كان أولًا، ثم نُسِخَ الأمر بقتلها، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير دون الكبير؛ لأن الحائط الصغير لا حاجة إلى بقاء الكلب فيه، فيستطيع صاحبه أن يلاحظه، بخلاف الحائط الكبير.

ومن العلماء مَن قال: يستثنى الكلب الذي يجوز اقتناؤه، فلا يمنع من دخول الملائكة، وقيل: إنه عام، فكل كلب يمنع من دخول الملائكة.

وأما الصورة فإذا كانت لها ظل كالصورة المجسَمَّة من الخشب، أو من غيره، فهذه حرامٌ بالإجماع؛ وتمنع دخول الملائكة، أما إذا كانت الصورة ليس لها ظل كالصور التي في الورق، أو في القماش فقد أباحها بعض العلماء، وهو قولٌ ضعيف مردود.


(١) أخرجه أبو داود (٤١٥٨)، والترمذي (٢٨٠٦)، والنسائي (٥٣٦٥).
(٢) أخرجه النسائي (٥٣٦٥).
(٣) المعونة، لأبي محمد عبد الوهاب (ص ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>