للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصواب الذي عليه الجمهور: المنع- أيضًا كما سيأتي-؛ لأن الستر الذي هتكهُ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ظل، ومن ذلك: الصورة الفوتوغرافية.

أما اقتناء الصورة؛ فإن كانت الصورة مُمتهنَة كأن تُوطأ في الفُرُش والبِساط فالأقرب أنَّها جائزة ولا تمنع دخول الملائكة، وأما إذا كانت مُعلَّقَة، أو في الثياب فهذه محرمة لا يجوز اقتناؤها.

[٢١٠٦] حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ يَحيَى وَإِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وقال الآخران: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ)).

[خ: ٣٢٢٦]

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحيَى، قالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ)).

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ، وَذِكْرِهِ الْإِخْبَارَ فِي الْإِسْنَادِ.

قوله: ((الْإِخْبَارَ)): بكسر الهمزة، والمعنى: أن الزهري قال في حديثه: أخبرني كما قال يونس أخبرني في إسناده، فكذلك قال معمر عن الزهري أخبرني، لا بالعنعنة، كما في إسناد يونس عن الزهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>