قوله:((بَاب جَوَازِ إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ إِذَا أَعْيَتْ فِي الطَّرِيقِ))، أي: من غير خلوة بها كأن يكون مع جيش، أو معه جماعة.
وهذا الحديث فيه: أن المرأة تخدم زوجها، مما جرت العادة به، وكانت أسماء بنت أبي بكر زوج الزبير تخدم زوجها خدمة عظيمة، فكانت تعجن، وكانت تسوس الفرس وتغرز غَرْبَه، وتدق له النوى، وتحمله على رأسها وتعلف ناضحه، وكانت تغسل ثيابه وتطبخ، فأخذ العلماء من هذا أن المرأة تخدم زوجها بما جرت العادة به.
والفقهاء يرون أن خدمة المرأة لزوجها إنما هي من باب المعروف والإحسان، وليس ذلك واجبًا عليها، فلو امتنعت ليس له أن يجبرها، أما الواجب عليها فأن تلزم البيت، ولا تخرج إلا بإذنه وكذلك- أيضًا- لا تمنع نفسها إذا طلبها، أما الخدمة فهي من باب الاستحباب.
ولكن الأقرب- والله أعلم- أنها تخدم زوجها بما جرت العادة به، وأن هذا يلزمها من غير مشقة عليها.
وكان الزبير رضي الله عنه فقيرًا في ذلك الوقت ليس له مال إلا هذا الفرس، والأرض التي أقطعه إياها النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه: دليل على جواز الإقطاع، وهو أن يقطع ولي الأمر قطعة أرض لشخص ما، وهو ما يسمى اليوم بالمنحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضًا، وكانت بعيدة عن المدينة مسافة ثلثي فرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل اثنان كيلو متر إلا ثلث كيلو تقريبًا، فكانت هذه المسافة أكثر من ثلاثة كيلو مترات تمشيها أسماء، حتى شق ذلك عليها مشقة عظيمة، فأصابها الجهد والتعب، فمرت بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجال ورآها متعبة، وكادت أن تهلك، فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم للبعير:((إِخْ إِخْ))، وهي كلمة تقال