كلاما لا يكون كفرا وكان غير معروف, ولم يضر به أحدا نهي عنه فإن عاد عزر, وإن كان يعلم أنه يضر به أحدا من غير قتل فعَمِدَ أن يعمله عزر)) (١).
وعند التأمل نرى أنه ليس هناك اختلاف بين الشافعي وبين الأئمة الثلاثة؛ وذلك لأن الشافعي رحمه الله أدخل في السحرِ السحرَ اللغويَّ؛ لأن السحر في اللغة معناه: ما يؤثر في الخفاء، فمادة:(السين والحاء والراء) تدل على الخفاء، والأئمة الثلاثة لم يدخلوا السحر اللغوي في مسمى السحر؛ فلهذا قالوا: الساحر على كل حال كافر، وإلا فالأئمة الأربعة كلهم متفقون على أنه إذا تضمن السحر كفرًا فإنه يكفر.