للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والراجح القول الأول.

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَا طِيَرَةَ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ) لكن جاء حديث: ((وَإِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: الْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ، وَالدَّارِ) وفي لفظ: ((إِنْ يَكُنْ مِنَ الشُّؤْمِ شَيْءٌ حَقٌّ، فَفِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ) وفي لفظ: ((إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ، فَفِي الْفَرَسِ، وَالْمَسْكَنِ، وَالْمَرْأَةِ) وفي لفظ: ((إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ، فَفِي الرَّبْعِ، وَالْخَادِمِ، وَالْفَرَسِ) قال الخطابي وجماعة: ((إن هذا مستثنى من قوله: ((ولا طيرة)))) (١)، وأن هذه الثلاث قد يكون فيها شؤم، فالدار يكون فيها شؤم بضيقها وسوء جيرانها، فيبيعها ويبدلها بغيرها، وقد يكون الشؤم في المرأة بأن تكون عقيمًا، أو تكون سليطة اللسان، أو تتعرض للريب، ولا تحفظ نفسها فيطلقها، وقد يكون الشؤم في الفرس، بأن تكون لا يُغْزَى عليها في سبيل الله، أو بغلاء ثمنها، وقد يقال: إن السيارة الآن تنوب مقام الفرس، إذا كانت تؤذيه فيبيعها، وفي الخادم بأن يكون سيئ الخلق ولا يؤدي ما أوكل إليه فيستبدله.

وقيل: المعنى أن بعض الأعيان قد يجعل الله فيها شيئًا من الشؤم، أو شيئًا من النحاسة والشر، وليس هذا من باب التشاؤم.


(١) معالم السنن، للخطابي (٤/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>