للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَبْدِ اللَّه أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ أَخْبَرَهُ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ.

قوله: ((ذَا الطُّفْيَتَيْنِ)): هو: نوع من الحيات، وهي الحية التي فوق ظهرها خطان أبيضان.

وقوله: ((الْأَبْتَرَ)): نوع آخر من الحيات، وهي حية قصيرة الذنب، أو أنه أزرق مقطوع الذنب.

وقوله: ((يَسْتَقْرِبُ بِهِ)): يطلب به قرب المسجد.

قوله: ((الْجِنَّانِ)): ويقال لها: عوامر البيوت من الجن، وهذا هو حجةُ مَن قال: إنه خاص ببيوت المدينة، وحجتهم في ذلك حديث: ((إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا، فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ)) (١)، وقال بعض العلماء: إنه عام في جميع البلدان.

هذه الأحاديث فيها: الأمر بقتل الحيات، والأمر أقل أحواله الاستحباب، يستحب للمسلم أن يقتل الحيات؛ لما فيها من الضرر والشر؛ لأنها من ذوات السموم فهي تفرغ سمها في الإنسان، ولأنها من الفواسق، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا)) (٢).

ويتأكد الاستحباب- أيضًا- في قتل ذي الطفيتين، والأبتر، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة وهي أنهما يستسقطان الحبل، ويلتمسان البصر، وفي لفظ: ((يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ) ولهذا قال زهير: ((نُرَى أنَّ ذلك مِن سُمِّيِّهِمَا))، ففي بصريهما سم زائد عن باقي الحيات، فإذا نظرتا إلى الإنسان خطفا بصره


(١) أخرجه مسلم (٢٢٣٦).
(٢) أخرجه مسلم (١١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>