فعمي، والعياذ بالله، وإذا نظرتا إلى الحامل أسقطت الحمل؛ ولهذا قال:((فَإِنَّهُمَا يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ))، والحبل: الحمل.
والحيات كلها مأمور بقتلها، ويستثنى من ذلك: الجِنَّان، وهي حيات البيوت، والجنَّان جمع جنة، وهي الحية الصغيرة، وقيل: الحية الدقيقة، وقيل: الدقيقة البيضاء، وتسمى العوامر، فإنها لا تُقتل حتى تُؤذَنَ، أو يُحَرَّجَ عليها ألَّا تبرزَ ثلاثة أيام، كما سيأتي.
وذو الطفيتين والأبتر يُقتلان على كل حال، وفي أي مكان في البيوت، وفي البراري، وفي الحل وفي الحرم؛ لخبثهما ولشدة ضررهما، وشرهما.
وأما الحديث الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، فَقَالَ:((اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَالْكِلَابَ))، فهذا كان أولًا، ثم نهى عن ذلك، وقال:((وْلَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ)) (١)، ويستثنى من ذلك نوعان من الكلاب فإنهما يقتلان: النوع الأول: الأسود البهيم فإنه شيطان يُقتل، ولا يمنع من كونه بهيمًا أن يوجد فيه نقطتان من البياض.
والنوع الثاني: الكلب العقور؛ لأنه من الفواسق، كما سبق في الحديث، وسمي فاسقًا لخروجه عن طبيعة غيره بالإيذاء والضرر.
ويقاس على الخمس حيوانات المذكورة في الحديث كلُّ مؤذٍ فإنه يُقتل، وقتل الذباب والحشرات المؤذية داخل في ذلك.
ولو كانت هناك هرة تؤذي الناس بإفساد الطعام، أو أكل الدجاج والحمام أو إلقاء اللبن وإفساده ولا يُردع شرُّها إلا بالقتل تُقتل، وأما التي لا تؤذي فإنها لا تُقتل.
(١) أخرجه أحمد (١٦٣٤٦)، وأبو داود (٢٨٤٥)، والترمذي (١٤٨٦)، والنسائي (٤٢٨٠)، وابن ماجه (٣٢٠٥).