للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيها: دليل على أن الحراسة من الأسباب، والأسباب لا تنافي التوكل على الله عز وجل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين ومع ذلك كان يُحرس.

وقد ثبت أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان في صلح الحديبية ومعه السيف وعليه المغفر واقفًا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يحرسه وهو يفاوض المشركين، ولما مد بعض المشركين يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المغيرة يده بنعل السيف وقال: ((أَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم)) (١)، وفي حديث السَّائب بن يزيد رضي الله عنه ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ظَاهَرَ بَيْنَ دِرْعَيْنِ يَوْمَ أُحُدٍ)) (٢)، وهذا من فعل الأسباب أيضًا.

وفيها: أن من مناقب سعد رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم فداه بأبيه وأمه، وقال: ((ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي) يعني: أفديك بأبي وأمي، واحتج به الجمهور على جواز التفدية بالأبوين، وكرهه جماعة، منهم: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحسن البصري رحمه الله ذكره النووي رحمه الله (٣).

وذهب جماعة إلى الجواز، وأن التفدية المراد بها: إظهار المحبة واللطف للشخص.


(١) أخرجه البخاري (٢٧٣١).
(٢) أخرجه أحمد (١٥٧٢٢)، وأبو داود (٢٥٩٠).
(٣) شرح مسلم، للنووي (١٥/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>