للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنُخَافُ، وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَسْأَلُهُ، وَوَاللَّهِ لَا أَكْذِبُ وَلَا أَزِيغُ وَلَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ، وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ- أَهْلَ السَّفِينَةِ- هِجْرَتَانِ)) قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالًا يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى، وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنِّي.

[خ: ٤٢٣٠]

في هذا الحديث: منقبة لأهل السفينة، جعفرٍ وأصحابه، وأبي موسى وأصحابه رضي الله عنهم، وهي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لهم من غنائم خيبر، مع أنهم لم يشهدوا الوقعة، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يقسم لغير أصحاب السفينة ممن لم يشهد الوقعة، فهذه منقبة لهم.

ومعلوم أن الغنيمة لا تكون إلا لمن شهد القتال، فتقسم إلى خمسة أخماس: خمس لله ولرسوله، ولقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولليتامى، وللمساكين، ولابن السبيل، وأربعة أخماس تقسم على الغانمين، ولا يعطى غيرهم، فكيف أعطى جعفرًا وأصحابه وأبا موسى وأسهم لهم؟

قال بعضهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أهل الغنيمة فأذنوا له، وهذا محتمل، ويحتمل أنه أعطاهم من الخمس، لكن جاء في أحاديث أُخَرَ أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن لهم، قال النووي رحمه الله: ((قوله: ((فَأَسْهَمَ لَنَا أَوْ قَالَ: أَعْطَانَا مِنْهَا)) هذا الإعطاء محمول على أنه برضا الغانمين، وقد جاء في صحيح البخاري (١) ما


(١) أخرجه البخاري (٣١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>