للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في هذه الأحاديث: جواز اللعن والسب لبعض الأشخاص لمن يستحق اللعن، وهذا مستثنى من الأحاديث السابقة التي فيها النهي عن اللعن والسب.

وفيها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن هذين الرجلين، كما لعن رِعلًا وعصيَّة وذكوان الذين قتلوا القراء، فقنت شهرًا يدعو عليهم ويلعنهم (١)، وكما لعن النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية، وشيبة بن ربيعة، والحارث بن هشام (٢)، فهذا مستثنى من النهي عن اللعن.

وفيها: دليل على أن من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم وسبه أو جلده- وهو ليس لذلك بأهل- فإن اللعن يكون زكاة له ورحمة وقربة تقربه من الله، كما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه.

وفيها: شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، والاعتناء بمصالحهم والاحتياط لهم والرغبة في كل ما ينفعهم، بحيث إنه اشترط على ربه عز وجل أن من لعنه أو جلده- وهو ليس لذلك بأهل- أن يجعله الله له زكاة ورحمة وقُربة.

لكن هذا مقيد بأن يكون ليس أهلا للسب واللعن مع كونه مسلما، أما إذا دعا عليه وسبه وهو أهل لذلك فلا يكون له رحمة، كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق، والزاني، وشارب الخمر، ولعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، ودعا على الكفار والمنافقين.


(١) أخرجه البخاري (٤٠٩١)، ومسلم (٦٧٧).
(٢) أخرجه البخاري (٤٠٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>