للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، إِذْ نَزَلَ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِي، فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.

قوله: ((ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ)) أي: صب عليه للوضوء حين فرغ من حاجته بعد انفصاله عن موضع قضاء حاجته وانتقاله إلى موضع آخر.

أما رواية: ((حتى فرغ)) (١) فلعل معناها: أنه صب عليه في وضوئه حتى فرغ من الوضوء، فيكون المراد بالحاجة هنا الوضوء.

والمعاونة على الوضوء لها أحوال:

الحالة الأولى: أن يعينه في الإتيان بالماء ويضعه عنده، فهذا لا كراهة فيه.

الحالة الثانية: أن يعينه في أن يصب عليه الماء، وهذه- أيضًا- لا كراهة فيها، قال النووي: ((وبعضهم كرهه، لكن لا وجه لهذه الكراهة)) (٢).

الحالة الثالثة: أن يوضئه وضوءًا كاملًا، بأن ينوي المتوضئ الوضوء، ثُمَّ يغسل له وجهه ويديه، ويمسح له رأسه، ويغسل له يديه، وهذا يباح إذا كان مريضًا، وكذلك التيمم ينوي المريض التيمم، ثُمَّ ييممه، فيضرب بيديه الأرض، ويمسح له وجهه، ويمسح له على كفيه.


(١) أخرجه النسائي (١٢٤)، وابن ماجه (٥٤٥).
(٢) شرح النووي على مسلم (٣/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>