في الحديث أدب من آداب قضاء الحاجة، وهو أنه ينبغي للإنسان إذا كان يقضي حاجته في البرية أن يبتعد عن الناس ويتوارى حتى ما يرآه أحد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته أبعد حتى لا يُرى، ولا يُسمع له صوت.
وفي الحديث دليل على جواز لبس ما جاء من بلاد الكفار، فقد لبس جبة شامية جاءت من بلاد الشام، وبلاد الشام في ذلك الوقت كانت بلاد كفار، ولم تفتح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
وفيه دليل- أيضًا- على جواز لبس شيء من ثياب الكفار بدون غسل ولا بأس بذلك؛ لأن الأصل في الثياب الطهارة، ولهذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجبة الشامية من بلاد الشام وهي بلاد كفار ولم يغسلها.
وفيه دليل على جواز لبس الضيق الكمين؛ لأن الجبة كانت ضيقة الكمين، وإن كان الواسع الكمين أولى وأسرع.