في هذا الحديث: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم غمزها بدون حائل، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبطل وضوؤه، وفي المسألة ثلاثة مذاهب للعلماء:
المذهب الأول: أنَّ مسَّها لا ينقض الوضوء، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، إلا إذا خرج منه شيء، وهو مذهب الحنفية (١).
(١) الاختيار لتعليل المختار، لأبي الفضل الحنفي (١/ ١٠)، البحر الرائق، لابن نجيم (١/ ٤٧).