للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمذهب الثاني: أنه ينقض مطلقاً سواء أكان بشهوة، أو بغير شهوة، وهذا هو مذهب الشافعية (١).

والمذهب الثالث: أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، وبدون شهوة لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الحنابلة (٢)، والصواب: القول الأول أنه لا ينقض مطلقًا إلا إذا خرج منه شيء.

وأما قوله تعالى: {أو لامستم النساء} فالمراد: الجماع، والله تعالى يكني عن الجماع باللمس وبالمس وبالمسيس، ومنه قوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن}.

وقولها: ((وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ) يعني: هي ظلام، فهي لا ترى ما فيها.

وفيه: الرد على من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سراج، وأنه يضيء البيت المظلم، فلو كان يضيء لرأته عائشة رضي الله عنها، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم سراج معنوي، بما أعطاه الله من النور الرباني والهداية الإلهية.

[٥١٣] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، جَمِيعًا عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ- زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ.

[خ: ٣٧٩]

في هذا الحديث: أنه لا بأس بكون الإنسان يصلي والمرأة حذاءه، ولو


(١) المجموع، للنووي (٢/ ٢٣).
(٢) المغني، لابن قدامة (١/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>