وقوله:((وَيَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى)) فيه معنيان:
الأول: أن الشمس لم يبق عليها إلا شيء قليل، ثُمَّ تغيب.
الثاني: أن الإنسان إذا شرق بريقه لم يبقَ عليه إلا قليل، ثُمَّ يموت، والمعنى: أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها المختار إلى وقت الضرورة.
وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا كان الأمراء يصلون الصلاة في غير أوقاتها، فإن على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها المختار، ثُمَّ يصلي معهم، ويجعل الصلاة معهم سبحة- يعني: نافلة- حتى لا يشق عصا الطاعة، ولا يحصل خلاف؛ درءًا للفتنة.
وقوله:((وَإِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصَلُّوا جَمِيعًا))، أي: فيكون الإمام في الوسط، وإذا كنتم أكثر من ذلك فصلوا خلف إمامكم، وهذا اختيار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والسنة أن يكونوا خلفه إذا كانوا اثنين فأكثر، وإذا كان واحد وقف عن يمين الإمام، وهذه هي السنة، إلا إذا كان المكان ضيقًا فلا بأس أن يصلي أحدهم عن يمينه، والآخر عن يساره.
قوله:((وَلْيَجْنَأْ))، يعني: يجافي بين يديه.
قوله:((هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم)) فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولًا، ثُمَّ نسخ، فكانوا في أول الإسلام يضعون أيديهم بين الركبتين، أو بين الفخذين، ثُمَّ أُمروا بوضع الأيدي على الركب إذا ركعوا.