للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((الأَخْبَثَانِ)) هما: البول والغائط.

مسألة: وقد اختلف العلماء في معنى قوله: ((لَا صَلَاةَ)):

القول الأول: أنه إذا ذهب يصلي وهو بحضرة الطعام، أو وهو يدافِع الأخبثين فلا تصح الصلاة، وذهب إلى هذا أهل الظاهر وجماعة (١)؛ لأنه يكون منشغلًا مشوش الذهن، يدافعه البول والغائط، فعليه أن يستفرغ من البول والغائط، ويتوضأ ولو فاتته الجماعة؛ ولهذا أنكرت عائشة رضي الله عنها على القاسم.

القول الثاني: وإليه ذهب الجمهور إلى أن النفي للكمال، بمعنى: لا صلاة كاملة، فإذا صلى وهو يدافع الأخبثين، أو صلى بحضرة طعام، فصلاته صحيحة مع الكراهة (٢).


(١) المحلى، لابن حزم (٤/ ٤٦)، نيل الأوطار، للشوكاني (٢/ ٩).
(٢) رد المختار، لابن عابدين (١/ ٦٥٤)، المدونة، لمالك بن أنس (١/ ١٣٩)، مغني المحتاج، للشربيني (١/ ٤٧٥)، كشاف القناع، للبهوتي (٢/ ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>