في هذا الحديث: أن التشهد الأول واجب مخفَّف، ليس كالأركان؛ لأنه يسقط بالنسيان، ويجبر بسجود السهو، أما الأركان فهي لا تسقط لا سهوًا، ولا عمدًا، ولا جهلًا، ولا بد من الإتيان بها، ولو تركها بطلت صلاته.
وقال العلماء (١): من نسي التشهد الأول فله أحوال ثلاثة:
الحالة الأولى: أن يذكر قبل أن يستتم قائمًا، فهنا يرجع.
الحالة الثانية: أن يستتم قائمًا ولم يشرع في القراءة، فهذا يكره له الرجوع.