للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي هذا الحديث: بيان تحريم دخول المسلم إلى النار إن مات على التوحيد الخالص من الشرك، إما تحريمُ دخول أو تحريم خلود، تحريمُ دخول إذا مات على التوحيد الخالص ولم يصرَّ على الكبائر، وإما تحريمُ خلود إن مات على التوحيد الخالص مع إصراره على بعض الكبائر، فهو حينئذٍ تحت مشيئته تعالى، كما سبق بيانه قريبًا.

[٣٠] حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ، فَقَالَ: ((يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ) قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: ((يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ) قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: ((يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ) قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: ((هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ ) قَالَ: قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ: أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا))، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، قَالَ: ((يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ) قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: ((هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ ) قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ)).

في هذا الحديث: جوازُ ركوبِ أكثر من واحد على الدابة إن كانت تطيق ذلك.

وقوله: ((لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا مُؤْخِرَةُ الرَّحْل)) قال النووي: ((أراد المبالغة في شدة قربه ليكون أوقعَ في نفس سامعه؛ لكونه أضبطَ ... وأما (مُؤْخِرَة الرحل): فبضم الميم بعده همزة ساكنة، ثم خاء مكسورة، هذا هو الصحيح، وفيه لغة أخرى (مُؤَخِّرة) بفتح الهمزة والخاء المشددة ... وهي

<<  <  ج: ص:  >  >>